الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١٣٠رجع باب في القضية والكفالة:
((معاملة الحاكم للخصوم في مجلسه)) وليسو الحاكم بين الخصماء في مجلسه وبصره وبكلامه وقيل لا يدخلن خصما دون خصمه وفي نسخة قبل خصمه_ ولا ينزلن عليه خصما ولا يلقن الخصم حجة ولا الشهود شيئا يتقون به.
ومن غيره: قال أبو سعيد: اختلف أهل العلم في الحاكم أيلقن الخصم حجته أم لا. فقال من قال: إن على الحاكم أن يقيم للخصم حجة يقوي بها على الدفع عن نفسه بالحق إذا أبان ذلك للحاكم حتى يقيم الخصم حجته، ويوجد هذا القول عن محمد بن محبوب_ رحمه الله.
وقال من قال: أن له ذلك وليس عليه. وقال ممن قال: لا يؤمر بذلك فان فعل لم يضيق عليه. وقال من قال: ليس له ذلك ولا عليه، وينهي عن ذلك ويكره له أن يفتح للخصوم الحجج وانما يحكم بما صح عنده من الدعاوي التي تجري بينهم. والله أعلم. /141/
١٬٦٢٤ / ٢٬٦٧٧