الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ١٣١

رجع ((الفتح على المذعور)) قال أبو المؤثر: قال محمد بن محبوب_ رحمه الله _ له أن يفتح على الخصم اذا أبصر الحق وان لم يبصر الخصم حجة نفسه، وان كتب هو شهادة الشهود بيده فهو أفضل وان ولي ذلك الثقة الذي يبصر الشهادة ووجوه الأحكام ونظر ذلك هو من بعده وقرأ على الشهود شهادتهم فلا بأس. وللحاكم أن يستحفظ على كتاب أحكامه الثقة الواحد من أصحابه أو غيرهم ويأخذ بما في كتبه التي عنده أو عند الثقة الذي هو أمين له، ولو غاب عليه ما فيها. وكذلك اذا جاء الأمين بالكتاب فيه الشهادة أو الحكم فلم تحفظ الحاكم أنه حكم به ولا دفعة اليه فالله أعلم.

ومن غيره: قال اذا لم يعلم أنه دفعه اليه لم يقبل منه ذلك وان علم أنه دفعه اليه فلما جاء به اليه لم يعرف أنه هو قبل قوله في ذلك إن هذا كتاب حكمه الذي دفعه اليه.

قال محمد بن المسبح: وينبغي له أن يكون كتبه في شيء يكون عليه ختمه ولا يوصل اليه الا على ذلك الختم ولا يحله هو حتى ينظر اليه على حالته. … /142/

١٬٦٢٥ / ٢٬٦٧٧