الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١٣٣رجع ولا يقضين القاضي بشهادة استشهد بها من قبل أن يستقضي وليرفع شهادته الى الامام الذي فوقه وان شهد القاضي بعد أن عزله عن قضيته وفي نسخة عن قضية أني قد كنت قضيت بها لم تجز شهادته وحده الا أن يشهد معه شاهد آخر عدل فاذا شهد معه عدل على قضيته جازت قضيته ولا يقضين قاض على غائب وان قامت معه البينة وليس للحاكم ان ينتقض حكم حاكم قبله الا أن يرى جورا بينا. وقيل كل حاكم حكم حكما لم يكن لحاكم غيره ان ينقصه الا أن يجمع العلماء أنه خطأ ولا يجوز أن يحكم العبد ولا يكون حاكما ولا يحمل كتابا من حاكم الى حاكم يحكم فان لم يعرف حتى حكم حكما فقيل انه جائز الا أن يكون خطأ.
((كتاب القاضي للقاضي)) ويقبل الكتاب من الامام والقاضي بيد العدل الثقة الواحد في جميع الأحكام وينفذ ولا يقبل من يد العبد الثقة ولا بيد من له الحكم أو لولده_ وفي نسخة ولا لولده أو لعبده وان كان ثقة_ وقيل يقبل الحاكم كتاب الحكم بيد المرأة الثقة وانما سمعنا لذلك في رأي أحد العلماء وينظر فيه. قال أبو الحواري: لا يقبل من يد المرأة الواحدة ويجوز الشهادة على حكم الحاكم ولو لم يشهدوا_ وفي نسخة وان لم يشهدوا بذلك_ اذا شهد الشاهد أني حضرت فلانا الحاكم وحكم بكذا وكذا واذا صح حكمان في شيء واحد من والي أو قاضي أنفذ حكم القاضي وان صح في ذلك حكم القاضي وصح في ذلك حكم بخلافه من الامام أنفذه حكم الامام.
ومن غيره: واذا صح حكمان في شيء واحد من والي وقاض أنفذ حكم الوالي وبطل حكم القاضي لعله اذا أنفذ حكم القاضي وبطل حكم الوالي. … /145/