الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١٣٢رجع ولا يقبل ذلك حاكم آخر الا الحاكم الذي إئتمنه فان له أن يأخذ بكل ما في كتبه من الشهادات والاقرار والحكم وان لم يحفظ انه حكم بذلك ولا أنه سمع تلك الشهادات فكتبه فكان حفظه فقيل انما يقبل الحاكم كتاب الحكم من يد الثقة الذي يعرفه الحاكم الذي الكتاب اليه أو يصح عنده معرفته فان لم يعرفه الا بما يكون من معرفته في الكتاب الذي حمله فذلك ضعيف.
ومن غيره من كتاب الفضل: ولو كتب الباعث الكتاب وفي كتابه أن حامله عندي ثقة لم تقبل الا أن يحمله اليه ثقة عنده يعرفه أو يعرفه ثقة عدل يقبل تعديله.
ومن غيره: قال أبو المؤثر: وقد كنا نسمع أنه اذا كتب الحاكم أن حامل كتابي هذا اليك فلان بن فلان وهو ثقة. قيل انه تقبل عدالته وولايته في الكتاب اذا وصل به اذا صح أنه المنسوب. /144/
١٬٦٢٦ / ٢٬٦٧٧