الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١٣٨وعن عمر بن الخطاب_ رحمه الله_ قال: الصلح جائز بين الناس إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وبذلك نأخذ.
وذكر محمد بن سيرين: أن شريحا ارتفع اليه رجل استودع إمرأة مائة درهم وديعة حريق قرب منها فحولتها إلى بيت رجل فضاعت فسأل شريح الرجل عن المرأة هل تتهمها في شيء؟ قال: لا: فقال: ان شئت أرضيت منها بخمسين. فقال ابن سيرين: فما رأيته أمر بصلح غير ذلك اليوم.
((نقض حكم القاضي)) قال أبو الحواري: وضعتها حيث وضعت متاعها لم يكن عليها ضمان هكذا حفظت عن نبهان وأبي المؤثر.
رجع وقيل أن عمر بن الخطاب_ رحمه الله_ استعمل رجلا في القضاء فاختصم اليه رجلان في دينار فأطلق من كم قميصه دينارا فدفعه إليهما فبلغ ذلك عمر فكتب اليه أن أعتزل قضائنا، وهذا ما يقوي القضاة على إنفاذ الحق بين الناس. … /150/
١٬٦٣٢ / ٢٬٦٧٧