الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ١٣٧

رجع وأما في حدود الله فأحب إلينا أن يكون معه شاهد آخر لأنه لو رأى رجلا يزني ومعه رجلان يقم عليه حد بثلاثة حتى يكونوا أربعة شهود وكذلك لو رأى رجلا سرق لم تقطع يده بشهادته وحده. وأما إن أقر رجل عند الحاكم بشيء من الحدود أو حق لأحد فليمضي عليه القضى لأن هذا اقرار والاقرار بمنزلة الشهود عليه ولينظر القاضي في صلح الخصمين فان كان الصلح بينهما على انكار من أحدهما لحل حراما أو حرمة حلال فلينظر القاضي هذا الصلح وان لم يكن كذلك فهو جائز.

وقال أبو المؤثر: إما على الانكار فالله أعلم. /149/

١٬٦٣١ / ٢٬٦٧٧