الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ١٤٨

رجع وكذلك في جميع جواب محمد بن محبوب_ رحمه الله_ الا يبدي مثل هذا بالحبس حتى يسأل عنه من يثق به من أهل المعرفة به. وقال من قال: يحبس حتى يصح إعدامه. وقال من قال: عليه يمين ما عنده ما يؤدي الحق الذي صح عليه. وقال من قال: ليس عليه في هذا يمين وفي نسخة أخرى وإذا صح اعدامه وفلس وفرض فريضة لغرمائه فلا حبس عليه_ فان كان لولده دين لم يدخل ولده في الفريضة مع الأجنبيين حتى يستوفوا حقوقهم قبل ذلك. وإن كان له عبيد بينه وبينهم رضاع ما لا يحل لهم وطئهم لم يجبر علي بيعهم وليبيعهم الحاكم.

قال أبو المؤثر: اذا لم يكن له مال غيرهم أجبر_ وفي نسخة جبر على بيعهم في دينه وإن قعد الذي له المال في الحبس. فقد قيل أن الحاكم يحبسه حتى يبيع ماله ويعطي لما صح عليه.

وقال من قال: إذا تماجن في السجن باع الحاكم ماله واعطى الحقوق التي صحت عليه. وقال من قال يحجز عليه في ماله بقدر ما يصح عليه من الحق.

وقال أبو المؤثر: يحجر عليه بقدر ما يصح عله.

ومن غيره: وأظنه عن أبي علي موسى بن علي _ رحمه الله_ أنه يحبس حتى يؤدي فاذا لم يبق له من المال الا بقدر الدين باع الامام والحاكم في قضى الدين. … /160/

١٬٦٤٢ / ٢٬٦٧٧