الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ١٥٤

((جواب من أبي الحواري)) جواب من أبي الحواري _ رحمه الله_ وعن رجل كان يطلبه رجل بحق فجاء رجل آخر فكفل على المطلوب بغير رأيه هل يثبت الحق لصاحب الحق على الذي كفل بغير رأي صاحب الحق. فعلى ما وصفت فان كان المطلوب في الحبس أو صح عليه الحق بين يدي الحاكم فكفل عليه هذا الكفيل وبكفالته أخرجه غريمه من الحبس أو تركه من بعد ان صح عليه الحق مع الحاكم برأي الكفيل فالذي له الحق الخيار ان شاء إتبع الكفيل وان شاء اتبع الذي عليه الحق وقد ثبت الحق على الكفيل رجع أو لم يرجع وإذا أراد الكفيل الحق الى صاحبه كان المطلوب بالخيار ان شاء أدا الى الكفيل ما أدا عنه وان شاء لم يعطه شيئا اذا كفل بغير رأيه اذا أدا الى الكفيل ما أدا عنه، وان كان كفل من غير ضغطه من سلطان ولا حبس ثم رجع عن كفالته كان له ذلك الا أن يموت المطلوب أو تموت بينة الطالب لم يكن للكفيل رجعة كفل عليه برأيه أو بغير رأيه.

ومن غيره: قال: وقد قيل ان كانت الكفالة عن ميت فله الرجعة ما كان في المال وفاء وصار صاحب الحق الى حقه. وان لم يكن في المال وفاء أو عدم ذلك صاحب الحق بشيء يبطل به حقه لم يكن له رجعة.

وعن رجل في يده دابة إدعاها اليه رجل فأقر الذي في يده الدابة للآخر بالنصف أو أقل أو أكثر وادعاها الآخر كلها. قال: ان كان الذي في يده الدابة عنده ببينة أن له نصفها والا فالآخر أولى بها وعليه يمين ما يعلم له فيها حقا بوجه من الوجوه. /167/

١٬٦٤٨ / ٢٬٦٧٧