الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ١٥٩

قال غيره: ستة أبواب قميصان وجلبابان سداسيان وخمار وملحفة ثمانية وعليه خياطة القميصين الذين يعطيهما فما تخرق بعد ذلك من قبلها فعليها هي إصلاحه. وإن عناها هي سرق أو غرق أو حرق أو نحو هذا ذهب فيه ما أعطاها من الكسوة والنفقة فعليه أن يحضرها أيضا ما يلزمه لها وإن أتلفته هي لم يكن عليه لها كسوة ولا نفقة إلى الوقت الذي هو أعطاها.

ومن غيره: قلت: فإذا انخرقن قبل السنة فهل عليهم بدلهن قال: نعم. وترد عليه إخلاقهن وإن لم ينخرقن إلى أكثر من سنة فأحب أن يكسوها غيرهن ثيابا جديدة فإذا حالت السنة فطلبته أن يبدلهما بهن كسوة أخرى ردت عليه الكسوة الأولى فكساها غيرهن فإذا سرقت كسوتها أو نفقتها التي كساها وأنفق عليها فأما الكسوة إذا حكم عليه الحاكم بها فدفعت اليها ثم سرقت أو احترقت، فلا أرى عليه بدلها. وإن كان إنما كساها بغير حكم من حاكم فعليه بدلها.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح لا ألزمه أن يكسوها ثانية إلا أن يكون لها مال فإن لم يكن لها مال وكان لها صداق فمن صداقها. وأما النفقة فأرى عليها.

قال الناسخ: لعله أراد عليه بدلها أيضا. إذا أنفق عليها من حكم حاكم. والله أعلم.

قال أبو على الحسن بن أحمد: إذا سلم اليها نفقتها لسنة ثم تلفت من غير أن تتلفها هي فعليه بدلها أنفق عليها بحكم أو بغير حكم والله أعلم. /173/

١٬٦٥٣ / ٢٬٦٧٧