الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١٦٠رجع ومن كتاب موسى بن علي رحمه الله: إلى بعض الولاة فيما أحسب في امرأة: أن سعيدة بنت محمد وصلت الي وقد كتبت لها كتابا في أمر الفريضة فان كان الكتاب قبلك فأنظر فيما فيه وإلا فإن فريضتها معنا من الكسوة درعان من كتان وجلبابان من كتان سداسيان وخمار من حرير أسود وملحفة لينة ثمانية وإزار. وأما النفقة فعشرة مكايل حبا ولابنيه خمسة عشر مكوكا حبا فان كانت هي وابنيها فمرة يأكل البر أبدا فله البر من التمر لها ثلاثون منا. فان احتاجا إلى أكثر من ذلك فلهما، ومن الدراهم لها في كل شهر ستة دراهم ولابنيها لكل واحد منهم ثلاثة دراهم.
قال أبو المؤثر: ليس لها عندي الا سبع مكايل ونصف، وثلاثون منا تمر في كل شهر ولها ما يكفيها من الأدم.
ومن مختصر الشيخ أبي الحسن_ رحمه الله_ في أدم المرأة: أن لكل شهر درهمين إلى ثلاثة دراهم لأدمها ودهنها على ما يرى الحاكم وفي وقت البر بر وفي وقت الذرة ذرة. /174/