الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١٧٩الباب الحادي عشر
في الطرق وحفر الأفلاج
((هندسة الطرق)) والطرق في القرى أربع. فأما الطريق الجائزة. فقال بعض ثمانية أذرع وقال بعض: ستة أذرع. فان وجد الطريق أوسع من ذلك فهو بحاله وطريق المنازل عرضه أربع أذرع، وطريق الأموال والسنامد وغير ذلك ثلاثة أذرع. وطريق التابع على الماء ذراعا. وقال من قال: طريق التابع على الماء ثلاثة أذرع. وما وجد في الطريق أوسع فهو بحاله. وأما الطريق في غير القرى. فقال: إن حريم الطريق أربعون ذراعا. لا يحدث فيه حدث وحريم البحر أربعون ذراعا لمرافق الناس. وقال أبو معاوية عزان بن الصقر رحمه الله. قال: حريم البحر أربعون ذراعا من حد ما يصل مد البحر راجعا. أربعون ذراعا ثم الطريق ثم البيوت بعد ذلك. وحريم البئر أربعون ذراعا وحريم النهر ثلاثمائة.
ومن غيره: قال: وقد قيل كما يرى العدول ووجدت أن حريم الفلج بعد استفراغ ماء الأصل ثلاثمائة ذراع. وقال من قال: مقدار ما لا يضر به فهو حريمه معي أنه مقدار ما يضر به فهو حريمه. وقال من قال: خمسمائة ذراع.
ومن غيره: عن أبي معاوية قال: يفسح النهر عن النهر، قال من قال: خمسمائة ذراع.
ومن غيره: قال من قال: ثلاثمائة ذراع. وقال من قال كما يرى العدول المضرة، وقال: يفسح الطوى عن النهر ثلاثمائة ذراع.
ومن غيره: قال: وقد قيل كما يرى العدول. وقال قوم: أربعون ذراعا.
ومن غيره: قال وقد قيل كما يرى العدول. وقال قوم: أربعون ذراعا. ((هكذا تكررت العبارة في الأصل))
وقال قوم: حتى تصح المضرة. وفي موضع حتى تصح بشاهدي عدل. /193/