الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ١٨٠

رجع: يوجد في الأثر ليس لأحد أن يحفر نهرا دون ذلك. وكذلك في حريم البئر. وعن موسى بن علي _رحمه الله_ أنه قال: ((لا يمنع من فعل ذلك حتى يعلم أن ذلك ينقص هذا النهر. قال أبو المؤثر: أنا آخذ بقول أبي علي في البئر خاصة. وأما النهر فآخذ فيه بما جاء في الأثر.

رجع: ((هندسة الأنهار والأفلاج)) وعن أبي معاوية_رحمه الله_ أنه سئل عن الأنهار كم يفسح بينهما إذا أرادوا أن يحدثوه حفر فلج. فقال من قال: خمسمائة ذراع قلت: فكم يفسح الأطوى عن النهر. فقال من قال: ثلاثمائة ذراع. قلت فكم يفسح بين الأطوى للمزارع. قال: أربعون ذراعا. ويقول قائلون بقدر ما لا يضر البئر بالبئر وبالنهر، إذا كانت البئر إذا نزحت نقص النهر صرفت.

وكذلك النهر إذا حفر إلى جانب نهر صرفت عنهم.

ومن غيره: ويؤخذوا أهل البلاد بعمل مسجدهم الجامع إذا خرب ويؤخذون أيضا بإصلاح أنهارهم التي لهم ويحدث فيها الفساد. فأما ما يقترح فليس يحكم عليهم به إلا أن يتفقوا هم على ذلك والحفر على جميع أهل الأفلاج وعلى الأغياب واليتامى على كل واحد بقدر حصته. /194/

١٬٦٧٤ / ٢٬٦٧٧