الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٥وامرأة تزوجها رجل وعقد له الولي عقدة النكاح ودخل بها بلا صداق مفروض فإن اختلفا في الصداق من قبل أن يدخل بها انتقض النكاح وإن دخل بها ثبت النكاح ولها في مثل صداق واحدة من نسائها وهن هن وفي نسخة أمها وأخواتها وعماتها. وإن اختلف صدقاتهن فلها الوسط من ذلك وإن كانت هي قد تزوجت زوجا من قبل زوجها على أقل من صدقات نسائها فقالوا: ليس لها على زوجها هذا إلا مثل صداقها الأول الذي كانت تزوجت عليه هي ولا ترد على صدقات نسائها إن كان صداقها الذي تزوجت عليه أكثر من صدقات نسائها فما نحب أن يكون لها إلا مثل صدقات نسائها إلا أن يكون مع أهل العدول من أهل المعرفة بها أنها مستحقة في قدرها كمثل الصداق الذي تزوجت عليه من قبل فما نحب أن يحرم ذلك وإن كان زائدا على صدقات نسائها إن قدرها أولى بها من قدر نسائها.
قال أبو الحواري: لها مثل صداقها الذي تزوجت عليه قليلا كان أو كثيرا هكذا. قال لي نبهان رحمه الله.
وفي جواب من أبي مروان إلى أبي جابر إني كنت أسمع أن من شرط عليه شرب من نهر ليس يقسم على المال وهو على الرؤوس وللمرأة الشرب عليه فرأوا أن يقوم الماء قيمة في يوم يكون قيمة الماء وسطا وتعطي المرأة وكذلك رأينا. وإذا قضيت المرأة خمسين نخلة عن مائة نخلة فليس لها إلا ضرب الخمسين التي قضتها ونحب أن يقضوها العدول يوم القضاء هذه الخمسين نخلة بشربها عن مائة نخلة بشربها، وكذلك إذا قضيت مائتي نخلة عن مائة نخلة. وإن قضيت مائتي نخلة عن مائة بشربها فلها المائتي نخلة. وإن قضيت نخلا عاضدية أو نخلا لا تشرب فلها الشرب كذلك يصنع به ما أرادت.
قال أبو الحواري يوجد عن محمد بن محبوب رحمهما الله: أن النخل العاضدية إذا كان الماء يجري في أصلها على قدر آد البلد قضيت هذه النخل وليس لها شرب وإن كان الماء يجري في أصلها على أكثر من آد البلد فلها شربها. قال نبهان ينظر فيها العدول فإن كانت قاضية بالأصل الذي هي فيه بشربها قضيتها يقال لها إن شئت خذي هذه النخلة عن نخلة بشربها وإن شاءت ضعفت عليها النخل كما ريى (؟؟؟)) العدول. وإن شاءت أن تأخذها برأسها ولا شرب لها وإن كانت نخلة تشرب بثلاثة أذرع من جانب واحد لأنها ملتجئة إلى الجبل أو غيره. فطلبت أن يكون حوضها من جانب واحد ستة أذرع فذلك لها والله أعلم. … /294/