الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٤وإن كان رجل تزوج إمرأة من نزوى وأصلها من أهل الغابة والرجل أصله من أهل الرستاق وكان مقامهما وفي نسخة مقامها في ذلك _ وكان بنزوى إلى أن مات الرجل وترك مالا بنزوى فرأينا أن تقضى صداقها من ماله من نزوى واحتج وارثه أن له مالا بالرستاق وهو من أهل الرستاق والمرأة من الغابة، لا مال له بالغابة وطلب أن تقضي المرأة من ماله من الرستاق فأشرنا في ذلك فلم نعرف فيه رأي ولم يصح المال الذي في الرستاق فمضا (؟؟؟) القضاء من ماله من نزوى.
قال أبو الحواري: تقضي حيث كان مقامه ساكنا بزوجته ورجل أيضا من أهل نزوى تزوج إمرأة من أهل نزوى ثم ماتت أو طلقها فطلبت صداقها فباع ماله من نزوى أو ألجأه أو لم يكن له مال ودعا إلى أن يعطها من ماله له بسعال فكرهت واحتجت أن نخل نزوى أغلا من نخل سعال فرأى بعض أن تقضي من سعال بقيمة نزوى. ثم بلغنا أنهم رجعوا عن ذلك ورأوا أن نزوى وسعال قرية واحدة ولا يعدم أن تكون المواضع موضع أغلا من موضع وإنما لها نخل قاضية فإذا أخذتها فقد استوفت ولا ينظر في زيارة ثمنها ولا قلته ولا نرى في هذا الرأي بأسا. وامرأة لها على زوجها مائة نخلة وقد مات وليس له نخل وله أرض ودور وغير ذلك. فقال الورثة نحن نبيع أرضه أو نأخذ بها أو نقضيها نخلا فإن كرهت ذلك فليس لهم ذلك ولها أن تأخذ من مال زوجها وما كان من أرض أو غيرها برأي العدول. وننظر في قيمة صداقها من نخل ذلك الموضع فتأخذه من أرضه بقيمتها. وامرأة ملكها رجل فمن قبل أن يدخل بها اختلفوا في الحق فقال ولد المرأة: بأمرها أن حقها أربعة آلاف درهم. وقال الزوج ألف درهم فقالوا: إن كان قد دخل بها فالقول قول الزوج وعليها هي البينة. وفي ذلك قول آخر. وإن كان لم يدخل بها فالقول قولها. ويقال للزوج إن بدا له. وفي نسخة إن أراد أن يدخل بها على أربعة آلاف كما ادعت فذلك إليه وإن كره فيفارقها ويعطيها نصف الألف التي أقر بها. /292/