الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٧وذكر عمرو بن القاسم عن أبي علي موسى بن علي رحمه الله أنه من قضى زوجته صداقها في مرضه أن لها ما قضاها لا تزال عنه وتدخله العدول فإن رأوا فيه فضلا أخرجوا الفضل، وإذا كان في شرط النكاح أن الصداق من بلد وهو في ذلك البلد ولو مات المطلوب وأوصى أن يقضي من غيره فليس له ذلك في حياته ولا مماته. وقيل عن الذي ملك امرأة فأعطاها من صداقها نخلا وحيوانا فأتت عليه جائحة من ريح أو موت ثم فارقها من قبل أن يدخل بها. فأما الحيوان فعليها أن ترد عليه نصف ما دفع إليها، وأما الأرض والنخل فلها نصف ما بقي. وقال آخرون ما ذهب قيمتها وعليها نصف ما دفع إليها. وعن رجل ملك امرأة ودفع إليها من عاجلها ألف درهم وجارية، فاتجرت بالألف فصارت ألفين وولدت الجارية ثم طلقها من قبل أن يدخل بها. قال: فيرى أن تردد على زوجها النصف مما في يدها.
ومن غيره: وعرفت أن الرجل إذا دخل بزوجته كان القول قوله في العاجل بأنه أوفاها وكان مدعيا في الأجل لأنه لم يحل وقته وقد قيل أنه مدع أيضا في العاجل مسبح بن عبد الله عن أبي عثمان في المرأة تموت فيطلب الورثة إلى زوجها صداقها فيقول الزوج أما العاجل فقد استوفته قبل الدخول أن عليه تم الباب من كتاب أبي جابر. … /298/