الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٨الباب التاسع عشر
قضاء الصدقات (الصداق)
قال أبو عبد الله_ رحمه الله في قضاء الصدقات الوسط إذا وجد في نخل الرجل نخل يقضي عن رؤسها في ثلاثة مواضع أو أربعة لم يكن له أن يجاوز بالقضاء إلى غير هذه المواضع فما فيه زيادة أو نقصان وإن لم يوجد ذلك فله أن يقضي مما يراه العدول والنصف مما هو فوق الوسط ويزيد فيه العدول والنصف مما هو دون الوسط ويزيد عليه العدول حتى تستوفي ولا تأخذ المرأة دون الوسط كل صداقها ولو ضعف لها، ولا لها أن تأخذ فوق الوسط كل صداقها ولو زاد العدول في قيمته. قال: وكذلك الحي إذا كان في ماله ما بقي من النخل عن رؤسها فإن لم يكن فيه وفاء أوفى شيء مما بقي عمل برأي العدول. قال: وليس للعدول أن يقضوا في الصداق إلا ما يغل ويحمل. قلت فإن كانت تحمل كل نخلة عذقا. قال: لا يقضي ولكن حتى يكون نخلا تحمل أكثر من ذلك.
تم الباب من كتاب أبي جابر.
ومن غيره: وسألته عن رجل طلق زوجته ولها عليه صداق نخل وله نخل في فلجين أحدهما يبس (؟؟؟) والآخر لا ييبس. من أين تقضى. قال: تقضى من الفلج العد الذي لا ييبس حتى تفرغ نخله فإن بقي لها شيء لم يحكم عليها أن تأخذ من الفلج الذي ييبس ويحتال لها بالوفاء من الذي لا ييبس. قال: وأما إذا مات وعليه لزوجته نخل وترك نخلا على فلجين أحدهما ييبس والآخر عد (؟؟؟) قضيت من الفلج الذي لا ييبس فإن بقي لها شيء خيرت إن أحبت أن تقضي من أرضه التي له من الفلج الذي لا ييبس بقيمة النخل وإلا قضيت من ماله حيث كان. وأما التي تزوجت على نخل ولم يشترط لها شرب أنه يخرج في أكثر معاني القول أنه ليس لها شرب إلا أن تستحق النخل من فلج يكون فيه الماء تبعا للنخل في سنة أهل البلد. وأحسب أنه في بعض القول أنه يكون لها الشرب لئلا يدخل الضرر عليها حتى يشترط عليها أن لا شرب لها. وإذا ثبت ذلك كان عندي على سبيل سنة البلد في الشرب. /299/