الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٦

((حكم الشفعة لأهل الذمة)) وقيل إن الشفع يؤخذ من أهل الذمة بشفعة الإسلام إذا طلبها المسلم من حين ما علم بالشراء فإن علم ولم يطلب من حينه فلا شفعة له وقال من قال: للذمي أن يأخذ شفعته بالمضرة من غير المشاع.

وقال من قال: ليس في المشاع. وقال من قال: الشفعة له في المشاع ولا في غير المشاع إذا كان المشتري من المسلمين. وقول من نرى له الشفعة في المشاع هو أوسط الأقاويل له شراء في المشاع لا يؤخذ منه الشفعة والذي يقول لا شفعة للذمي يقول إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وهو من قول النبي _ صلى الله عليه وسلم_

وأما موسى بن علي_ رحمه الله_ فقد قيل أنه لم يكن يرى أن ينتزع من الذمي ما اشتراه إلا أن يكون شفيع بشفعه مثل أهل الإسلام وكان يرى للذمي أن يأخذ المال الذي باعه المصلي بالشفعة إذا كان يشفعه وبه نأخذ. أبو الحواري. /308/

١٬٧٨٠ / ٢٬٦٧٧