الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٥

رجع ولا فيما باع الإبن لأبيه ولا العبد لسيده. وعن أبي عبد الله _رحمه الله_ وسئل إذا باع ولد الرجل شيئا فأراد الوالد أخذ ما باع ولده كان له ذلك دون الشفيع. وإذا باع الوالد شيئا وأراد الولد أخذ ما باع والده كان الشفيع أولى من الولد.

((الشفعة للغائب)) والغائب من عمان لا يدرك الشفعة في المقسوم وأما في المشاع فله الحجة في ذلك إلا الوالي والحاج والغازي. فقد قيل أن لهؤلاء الشفعة في المقسوم أيضا فإن قام الحاج إلى العاشور أو بعد ذلك فقد قيل إنه لا يدرك في المقسوم.

((شفعة اليتيم)) واليتيم إذا بلغ لم تدرك شفعته من المقسوم ويدرك في المشاع فإن علم وصية ببيعها فتركها لم يدركها اليتيم إذا بلغ أيضا. وكذلك شفعة الصبي إذا علم والده ببيعها فلم يطلبها وتركها لم يدركها الصبي إذا بلغ واليتيم بالخيار إذا أخذ له وصية أو وكيله من الشفع في المقسوم إن شاء أخذه وإن شاء تركه وأخذ من الوكيل قيمة الذي أعطاه من ماله والغالة لمن أخذ وقول من يجعل الخيار إذا كرهها ولم يكن شفيع يأخذها فهي ثابتة على الوصي وهي له بالشراء الأول والله أعلم. وإن طلب المال الشفيع الذي كان من بعد اليتيم لما كره اليتيم أخذه حيث بلغ فهو أولى به إذا كان طلبه كما أخذ اليتيم. وقال إن لم يرده اليتيم فهو لي. وما أخذ الوكيل لليتيم من الشفعة المشاعة بماله فذلك يلزمه وليس له فيه خيار. /307/

١٬٧٧٩ / ٢٬٦٧٧