الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٥

رجع وإذا لقي صاحب الشفعة المشتري فأنكره البيع فله في ذلك الحجة ويدرك بعد الثلاث. وإذا كان بين كل نخلتين مما يتقايس ستة عشر ذراعا قيس ما بين النخل وأعطيت كل نخلة أرضها فإن زادت على ستة عشر ذراعا رجعت كل نخلة إلى ثلاثة أذرع. وقيل عن أبي علي رحمه الله في خمسة نفر لهم خمس نخلات في أجيل واحد والأرض مشتركة والأجالة واحدة إلا أن كل رجل منهم يعرف نخلته ثم اشترى رجل مالا يسقي من تلك الساقية فطلب إليه الشفعة فاحتج أن تلك الساقية فيها خمس أجايل لحال الخمسة الشركاء في هؤلاء النخل. فقال أبو علي: أنها خمس أجايل على هذه الصفة إذا عرف كل رجل نخلته ولا شفعة للشفيع قلت: فإن كانت النخل ساعة تقسم ثمرتها بالمد. فقال أبو عبد الله _ رحمه الله_ ما لم يقسم الأصل فهي أجالة واحدة.

قال غيره: ويوجد عن أبي الحواري أن الأرض إذا كانت بين خمسة أنفس أنها تحسب خمس أجايل إذا كان يقع بكل منهم ما يقيم فيه نخلة ويجبر الشركاء على قسمة هذه الأرض وكانت خمس أجايل. ويوجد لو كان أصل واحد فيه خمس نخلات كل نخلة لرجل فهي خمسة أموال وتكون جايزا (؟؟؟) وكذلك يوجد أن العواضد التي لا حياض لها هي بمنزلة الأموال على السواقي والله أعلم. … /318/

١٬٧٨٩ / ٢٬٦٧٧