الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٤

رجع وقيل عن موسى بن علي_ رحمه الله_ في الأجايل أن الشفعة في خمس أجايل اجالة (؟؟؟) طالب الشفعة منها واجاله (؟؟؟) البائع وثلاث بينهما فتلك خمس أجايل يدرك فيها الشفعة وما كان أكثر من ذلك فلا ندرك فيه الشفعة لأنها تصير ساقية جائزا.

وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب_ رحمهما الله_ أنه إذا كان ثلاث أجايل أسفل والرابعة المبيوعة فقل بطلت شفعة الشفيع الذي أعلا ولا شفعة له،. وقال في صاحب المال الذي باعه لو كان له أجايل عدة حسبها أجالة واحدة ولو كانت متفرقة ما لم يقطع ما بينهن أجايل لغيره.

ومن غيره: ويوجد أنه إن كان الرجل له أجايل كثيرة فهي أجالة إلا أن يكون بين كل أجالتين (؟؟؟) قطعة لغيره ولها أجالة بين أجالتين (؟؟؟) له فإن ذلك بحسب أجايل بعدد ما فيها من الأجايل. 317/

١٬٧٨٨ / ٢٬٦٧٧