الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٣

ومن غيره: وعن النخلة العاضدية على السواقي هل يكون لها ذراع من أسفل منها ومن أعلى منها وهل يكون لها ذرع إلى الطريق وهل تقايس النخلة العاضدية؟ فعلى ما وصفت فإن لها من الذرع إلى منتهى ما يلقاها من الحدود من أعلى ومن أسفل أو يلقاها شيء من النخل أو من الشجر فلها نصف ذلك الذرع من الشجر مثل السدر والقرظ والكرم وأشباه ذلك فإذا كانت النخلة على الساقية فلها ذلك الوعب كله إلا أن يلقاها ما وصفت لك وليس لها في الطريق شيء إلا أن يكون الطريق أوسع مما يجب فاللنخلة (؟؟؟) ذراعان من الخراب. وعن نخلة عاضدية إلى كم يشفعها من النخل من أسفل ومنها ومن أعلى منها فإذا كان النخل على ساقية جائز لم يشفعها إلا التي أعلى منها أو النخل الذي أسفل منها ما لم يكن يقطع بينهن الحدود. فإذا كان قد عرف لكل نخلة أرضها لم يكن لها شفعة. وإن كانت النخلة على ساقية غير جائز كانت الشفعة إلى أربع نخلات غيرها من أعلى وإلى نخلة واحدة من أسفل إذا قايسها وتكون الشفعة في هذا الموضع بالمضرة بطريق أو ساقية والذي يكون عليه الطريق والساقية أولى من صاحب الساقية القياس فإذا كان على واحد طريق وعلى واحد ساقية فكلاهما يشفعان أيهما سبق كانت له الشفعة وكذلك إذا اشترى أحدهما وإن اشترى غيرهما فطلباها جميعا كانت الشفعة بينهما جميعا.

ومن غيره: قلت فما تقول في رجل باع لرجل أرضه وشرط عليه المشتري الشروي إذا استحقت منه الأرض هل فيه شفعة. قال: قد قيل فيما يوجد أن لا شفعة فيه. /326/

١٬٧٩٧ / ٢٬٦٧٧