الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٢

ويأخذه الشفيع بذلك الحق وإن لم يكن مسما (؟؟؟) بالحق _ نسخة الحق_ فله أن يأخذه بقيمته إلا أن يقول الذي قضاه أنه ليس له بوفاء. فقيل إذا قال ذلك فلا شفعة للشفيع حتى الذي قضى ومات. والبيوت تشفع بعضها بعضا إذا كانت مشاعة ومجاري ماء الغيث من طهورها. وكذلك الحيطان إذا كان حائط بين اثنين ودعوتهما وجذوعهما عليه فإنهما يشفعان بعضها بعض. والمنزل الذي يطرح فيه الميزاب يشفع المنزل الذي يطرح منه. وحفظت أنا عن سليمان بن الحكم عن من طلب شفعته إلى مشتر فدفعه عنها إلى أن صار أمرهما إلى الحاكم فحكم لطالب الشفعة بشفعته فسألته عن الأجل فقال: إذا حكم الحاكم أو دعاه المشترى إلى شفعته فإنما مدته ثلاثة أيام فإن لم يحضر الدراهم فيها فقد فاتته الشفعة.

تمت نسخة حيان من كتاب أبي جابر. … /325/

١٬٧٩٦ / ٢٬٦٧٧