الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٦

ومن غيره: وهنا في بعض القول، وعن رجل له إجالتين هل تحسب إجالة واحدة. فقد قيل إذا كان بيعهما لعله أراد بينهما مال لغيره حسبنا آجلتين وإن كان ليس بينهما مال لغيره حسبت أجالة واحدة.

ومن غيره: قال: نعم وقد قيل أجالة واحدة إن كانت في ساقية واحدة ولو كان يقطع بينهما ساقية أو مال.

ومن غيره: وقيل انهما (؟؟؟) يحسبان أجالتين ولو لم يقطع بينهما مال لغيره إذا استحق كل أجالة بسبب أزال إليه كل أجيل من موضع والله أعلم. ويوجد أنه إذا ألقى الشفيع المشتري فنسى (؟؟؟) وقت ما لقيه أن يطلب إليه شفعته حتى افترقا ثم ذكر من بعد ذلك فقد بطلت شفعته ولا عذر في النسيان ويوجد أنه إذا سلم طالب الشفعة على مشتريها أو صافحه ثم بطل بعد ذلك أتبطل شفعته بالتسليم والمصافحة إلا أن يستغل بكلام أو غير ذلك. ولو عزاه في ميت أو سأله عن الشراء بعد العلم لبطلت شفعته.

قال غيره: وقد قيل إن ابتدأه بالسلام قبل الرد بطلت شفعته. وأما رد السلام فلا يبطل بالشفعة ولا نعلم في ذلك اختلافا. ويوجد إنه (؟؟؟) إذا كانت الشفعة لرجلين فإنهما سبق كان له الشري ولا يدرك الآخر بالشفعة إذا كان أحدهما هو المشتري. ويوجد من اشتريت شفعته في هذا الزمان لعله يعني زمان الجور ولم يطمع بأخذها ثم قام الحق لسنين ثم طلب هل له ذلك فله ذلك إذا طلبها ولم يدركها وإن لم يكن طلب فلا يدرك وسألته عن المنازل على الأموال هل يشفع بعضها بعضا لمجرى المنازل على الأموال. قال معي: إنها لا تشفع بعضها بعضا لأن المجاري من المنازل على الأموال يخرج مخرج المنافع لها ولا تخرج على المضار على ما قيل عندي. والله أعلم. … /329/

١٬٨٠٠ / ٢٬٦٧٧