الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٧وقال أبو سعيد _ رحمه الله_ في رجل اشترى شفعة لرجل وغيرها بثمن واحد أن للشفيع شفعته برأي العدول في قيمة الشفعة. ومعي أن صاحب الشفعة يطلب إلى الحاكم أن يوصله إلى أخذ شفعته بالقيمة أو جماعة المسلمين إن عدم الحاكم فإن جهل ذلك ولم يطلب حتى خلال ثلاثة أيام فاتته شفعته. وإن طلب شفعته وقومها العدول ولم يجد الحاكم الذي يوصله ودفعه الآخر ولم يوصله إلى حقه على معنى الظلم فمتى قدر على أخذ شفعته كان له أخذها في الحكم. فإن طلب شفعته إليه فقال: قد اشتريتها بثمن لا أعرف ما هو ولم يخل بينه وبينها فلم يطلب الآخر إلى ثلاثة أيام ولا وصل إلى الحاكم ليوصله إلى حقه فلا شفعة له عندي إذا انقضت ثلاثة أيام.
ومن غيره: وقلت كيف تكون هذه الثلاثة أيام التي تؤجل فيها بإحضار الثمن أيكون كوامل أرأيت إن ثبت له الشفعة بالرد نصف النهار أو بعد العصر أو بعد المغرب. قلت أيكون الأجل في الثلاث وبالثلاث إلى حول ذلك الوقت الذي يثبت به الشفعة. فمعي أنه ثلاثة أيام بساعاتهن وبكمال انكسارهن بغيرهن حتى تكون ثلاثة أيام بساعاتهن لأن الحق عليه وله إنما هو لكمال ما جعل له وعليه من تمام الثلاثة أيام. كذلك في العدد بالأيام إنما يستكمل ثلاثة أيام بلياليهن وساعاتهن وخيار الساعات والأيام تقضي خيار الأيام في الشهور إذا استقبل الهلال انقضى الهلال إذا كان شهرا وإذا استقبل الأيام أكمل عدد الشهر من الأيام نقص ذلك الشهر من الأيام أو زاد. /330/