الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٤

رجع: وعن رجل أعطى رجلا في مال ولده وأولاده صغار فلما أدرك الولد طلب له ماله فله ماله وليس لوالده عطية. وعن رجل أعطى رجلا قطعة له مأكلتها عشر سنين ثم هلك قبل انقضاء العشر فأراد الورثة أن لا يمضوا ذلك.

قال: أرى لهم ذلك أنه هو لو رجع في حياته لرأيت له ذلك إلا أن يكون قال: يأكلها في حياته وبعد موته.

ومن غيره: وسأله الحواري بن محمد وأنا عنده عن رجل نحل ابنه نحلا ثم أشهد أني قد نزعته منه والولد يأكل النحل حتى مات أبوه. قال هاشم قد قضى بهذا وأنا شاهد معه عبد الوهاب بن جيفر للغلام وأتمه له.

وقال أبو سعيد: حسن ما قال: وقد قال أنه ما أعطى الوالد لولده بغير حق ثابت وإنما هو عطية أو نحل. فقد قيل أن له الرجعة فيه فإذا رجع. فقد قيل ليس عليه قبض ولا إحراز ورجعته فيه تخرجه من يد الولد. وسأله حواري عن رجل قضى بينه مالا بصداق أمهم ثم أشهد بعد ذلك أني قد نزعته لأن صداق أمهم أقل من ذلك ولي ولد غيرهم وأنا أريد أن أعدل فباع من المال أو قضى ما باع منه أو قضى بدين فإنه يذهب وما بقى فهو لهم ولا يضرهم رجعته.

ومن غيره: قال: الذي عرفنا في الحامل اختلافا، فقال من قال: من حين ما تحمل لا يجوز منها ذلك. وقال من قال: إذا خلى لها ستة أشهر، وحجة صاحب هذه الأقوال قول الله تعالى: ﴿فَلَمَّآ أَثْقَلَت دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا﴾ فقال من قال: من يوم يدخل شهرها. وقال من قال: إذا جاء الميلاد والله أعلم. /370/

١٬٨٣٨ / ٢٬٦٧٧