الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٣

القبض والسكن وإن لم يكن قال: قد قبلت. وقالت في الرجل يريد الدخول بامرأته فتمتنع الدخول إلا أن يعطيها شيئا أو ينحلها أو يشهد لها بذلك فلم ير تلك عطية لحال المنع وحفظ ذلك فيما أحب. قال: وهو رأي المسلمين. وسئل عن امرأة تركت لزوجها صداقا الذي عليه لها بغير مطلب منه ثم عادت إليه وقالت قد رجعت في حقي هل تكون لها رجعة فيما تركته له. قال: قد قيل ليس لها رجعة إذا لم يطلبه إليها أو لم يكن موضع تقية منها.

ومن غيره: والذي يطلب إلى امرأته شيئا من مالها وتعطيه على وجه ما يجري بين الناس من غير جبر ولا تقية. فأرجوا أن يطيب له الانتفاع وكذلك عندي مطلبه إليها أن تعمل له وتنفعه على وجه ما يجري بين الناس إذا كان ذلك بغير جبر ولا تقية ظاهرة جاز ذلك عندي. وإذا جرى شيء من ذلك على وجهه ثم حرمت عليه بعد ذلك وقد مضى ذلك فأرجوا أنه لا تبعة عليه لها.

ومن غيره: وأبي عبد الله وسأله رجل وأنا عنده عن امرأة مرضت وأشهدت لزوجها بقطعة من مالها وقالت بقيامه على في (؟؟؟) مرض وهو يعلم أن مرضها إنما كان شهرا أو شهرين والقطعة يبلغ ثمنها خمسمائة درهم أو أكثر لا يكون قيامه عليها كنه (؟؟؟) ما أعطته. قال: هو جائز له وذلك لا يعلم قدره لأنه قد ولي (؟؟؟) منهما في مرضها أشياء _ فلعله أن يكون قد نبهها لصلاة واحدة فتكون تلك الصلاة وحدها أفضل مما أعطته. ثم روى عن أبي علي _رحمه الله_ أنه كان يرى ذلك. قال أبو سعيد: وقد قيل فيه أن للورثة إتمام ذلك أو يفدوه بقيمته إلا أن تقول وليست له بوفاء. وقيل أن ليس لها خيار فيما أوصى به له في القيام لأن القيام لا يبلغ فضله مثل الحق. وقد قيل ليس له هو أن يأخذ إلا بقدر قيامه نسخة القيام ويحتاط على نفسه. وقيل أن له أن يأخذ بقدر قيامه نسخة بالقيام ويحتاط على نفسه. وقيل إن له أن يأخذ ما أوصي له به حتى يعلم أنه الجاء (؟؟؟) بغير حق أو سبيل باطل. … /369/

١٬٨٣٧ / ٢٬٦٧٧