الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٢٨

وإذا قال الطالب عليه له كذا وكذا يحلف المطلوب ولا يحلف الطالب، وإذا طلب المطلوب كيف هذا الحق الذي عليه له وما سببه لم يكن له ذلك، ولا ذلك على الحاكم فأفهم الفرق في هذا. /33/

الباب الثالث

في البيوع وغيرها

رجع إلى كتاب أبي جابر: في البيوع (1) وغيرها وما يرد منها بالعيب قال الله تعالى ﴿واشهدوا إذا تبايعتم﴾ (2) إنما ذلك إذن من الله لهم ولو لم يشهدوا على البيع لم ينتقض.

وكل شيء من البيوع جائز حضرت أو غابت عند البيع إذا أقر المشتري والبايع بمعرفته، وليس لهم نقضه فإذا إدعى مشتر أنه أقر بالمعرفة وهو جاهل به لا يعرفه فله على البايع يمين ما يعلم أنه إشترى منه وهو جاهل به لا يعرفه.

١٬٨٨٨ / ٢٬٦٧٧