الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٤٠ومن غيره (1): قال: وقد قيل هذا، وقال من قال: ليس له أن يرد احدهما بالقيمة وله الخيار إن شاء ردهما جميعا وإن شاء أمسك وأخذ ارش العيب. فإن مات أو غاب أو باع أحدهما كان له ارش العيب. وليس له رد الباقي منهما. وقيل، إذا اشترى ثوبا أو عبدا أو شيئا لا ينقسم بثمن واحد أو صفقة واحدة ثم ولي منه واحد أو أشرك فيه (2) غيره ثم ظهر في ذلك عيب فأراد الشريك رد نصيبه فليس له ذلك لأن هذا شيء واحد بصفقة واحدة لرجل واحد ولا نعلم في ذلك إختلاف.
(1) في أ … : حذفت من غيره.
(2) في أ، ب: ثم ولي منه أحدا أو أشرك فيه غيره.
١٬٨٩٩ / ٢٬٦٧٧