الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٤١رجع: ومن أشترى عبدا فوجده زانيا أو شارب خمر مع البايع فهو عيب يرد به وقال بعض: الزنا عيب في الأمة وليس في الذكر، والرأي الأول أحب إلي. إلا أن يكون زنا وهو صغير غير بالغ فليس ذلك بزنى، وأما السرقة و الآباق فهو عيب إذا كان ذلك فيه مع البايع ولو كان صغيرا، والجارية إذا كان لها زوج فهو عيب ترد به.
وقال من قال: كذلك العبد إذا كانت له زوجة. وإن رد المشتري العبد بعيب فأنكره البايع فالقول قوله وعلى المشتري البينة في هذا. وإن كان العيب في الجارية باطنا حيث لا ينطره الرجال فينظرها من تثق (1) به من النساء فإذا رأين العيب قُبل قولهن في ذلك.
ومن العيوب أيضا في الحيوان: حرق النار وأثر الجراحة وأثر الوشم بالنار إلا ما يكون من النار التي تعرف بها الأبل والآثار التي تكون في الرقيق من الحديد والنار التي يزينون بها أولادهم وأنفسهم فقيل إن ذلك ليس بعيب أيضا. ومن باع عبدا مريضا أو ارمد المشتري عارف بذلك فهو جائز ولو ابيضت عيناه من ذلك.
ومن غيره: قال وقد قيل هذا. وقال من قال: إذا حدث من الرمد شيء أو من المرض كان للمشتري ارش ذلك حتى يبري المشتري البايع من الرمد وما جر الرمد من المرض وما جرّ المرض. … /47/
(1) في أ … : يثق بدل تشق.