الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٤٧

برأي من عرفه، وعرف غلته وثمنه وسلم إلى سيد العبد بعض الثمن ثم أن الغاصب بدا له أن يبعث بالغلام إلى سيده أو هرب الغلام وصار إلى سيده فقد /53/

(1) في أ، ب: وفي المسائل التي عن أبي علي –رحمه الله-

(2) في أ … : وكذلك ما يقلع من النخ … ... وفي ب: وكذلك ما يبلغ من النخل …

(3) في أ … : ولم يحد له في ارضها حدا.

(4) في أ، ب … : عن أبي علي –رحمه الله-.

نظرت في كل ذلك فرأيت أن الغلام لسيده، وهو أحق به، وأما الغلة فلا اعرف على المشرك منها شيئا إلا ما قامت به البينة أنه استغل منه. وإن شهدت البينة أن العبد كان في خدمة كذا وكذا من سنة فإن خدمته تسام سوم خدمة خادم ثم يؤخذ (1) وقال الغاصب من يوم اغتصبه وليس من يوم احتج عليه. ثم الباب من كتاب أبي جابر.

ومن غيره: محمد بن محبوب –رحمه الله- عن رجل دفع إلى رجل ثوبا يبيعه له فباعه إلى أجل بثمن معروف وقبض بعض الثمن وبقي بعض، هل يضمن ما بقى فليس عليه ضمان إلا أن يكون امره أن يبيعه بالنقد فإنه يضمنه إذا باعه إلى أجل والذي أحفظ في الفاجرة والنائحة والمعلم المشترط على تعليم القرآن أنه لا توبة لهم حتى يودوا أجرة ما أخذوه. وأنا أقول: إن علمهم الخط واشترط على تعليم الخط أجره فلا بأس لأن الخط صنعة.

قال أبو المؤثر: رفع إلي في الحديث عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: الأرض لله فمن احيا منها مواتا فهو له قال: وقد أخبرني من أخبرني من المسلمين أن محمد بن محبوب –رحمه الله- اراد بيع دار لهم بالبصرة أخواه سفيان ومحبّر ارادا أن يوكلا بيع حصتهما وكان محبر اصغر سفيان (2) … /54/

(1) في أ، ب … : ثم يؤخذ من مال الغاصب من يوم اغتصبن.

(2) في أ، ب … : محبر أصغر من سفيان فبلغ محبر قبل سفيان … وهذا صحيح.

١٬٩٠٦ / ٢٬٦٧٧