الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٤٦(1) في أ … : زيادة: وأما غير ذلك فيقولون أن ذلك لا يجوز على المشتري إذا أبصر العيب الذي لم يكن عرفه أن يرده بذلك وذلك رأينا، وقيل إذا اشترى رجل عبدا فقال له البايع: إن فيه من العيوب كذا وكذا أو رجل حاضر مع المشتري ولم يوفقه على تلك العيوب ولا عرفه إياها واراد أن يرده بشيء من ذلك، فقالوا ليس له أن يرده لأنه قد عرف بها.
قال أبو الحواري: حتى يضع يده على العيب ويريه المشتري.
(2) في ب … : إنه لم يكن له.
(3) في أ … : هكذا عرفنا هذا.
رجع: وفي المسائل التي عن أبي علي الحسن بن أحمد (1) –رحمه الله- في امرأة تقاضيت نخلا فيها صرم قد نضج وبلغ أشجر من سدر أو قرظ أو غيره، و البايع أيضا مثل ذلك فكل صرم كان في نخل تقضاه امرأة قد بلغ ونضج فهو للورثة يخرجونه. وكذلك الشجرة وكذلك ما بيع (2) من النخل إلا أن يشترط المشتري، فإن طلب البايع اثبات الفسل والشجر الذي قضي الصداق فهو عندنا قضاء وبيعا ضعيفان و الصداق والبيع منتقضان وأما الذي باع الارض وفيها حرث فإن كان الحرث يوم البيع قد ادرك فهو للبايع وإن لم يدرك يوم البيع فهو للمشتري. وفي نسخة وإن كان غير مدرك يوم البيع فهو للمشتري.
ومن باع شجرة لرجل ولم يحد له (3) حدا مثل سدرة أو قرظة فللمشتري على البايع أن يوصله إلى جنائيها ويجعل لثمرتها مسقطا في الارض حتى لا تضيع ثمرتها والمسقط للبايع، وإذا انكر المشتري القبض من البايع فعلى البائع أن يصح أنه قد دفع إليه ما باع له.
وعن أبي علي الحسن بن أحمد رحمه (4) – أيضا في ملك من ملوك أهل الشرك اغتصب غلام رجل من المسلمين فرفع الرجل إلى ولاة المسلمين فكتبوا إلى الغاصب بالاحتجاج عليه بأن يبعث الغلام إلى سيده فكره ولم يلتفت إلى ما كتبه المسلمون، فكتب إليه الوالي إنك إن لم تبعث بالعبد إلى سيده قومه عليك قيمة عدل واعطيت سيده ثمنه من مالك فكره أن يبعث بالغلام وحبسه سنين وللغلام غلة معروفة يعرف بها فيكل شهر فقوم الوالي الغلام قمة عدل