الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٦٤في سفر حامل عليها بضاعة له أو لغيره يدعها من حينه أو حتى يصل بالبضاعة إلى البلد الذي خرج اليه. فعلى ما وصفت فإن علم بالعيب فإن استعملها من بعد أن علم بالعيب ثبت عليه البيع. وكذلك إن حبسها من بعد أن علم بالعيب ثبت عليه البيع. إلا أن يحبسها من عذر من اشتغال بعرض له معذور فيها وليس ذلك مما يوجب البيع عليه إلا أن يستعملها فإن علم بالعيب وهو راكب عليها أو حامل عليها بضاعة فإن لم ينزل من حينه ويطرح الحمل من عليها ثبت البيع عليه وإن كان وقت لا يمكنه النزول ولا طرح الحمل فمضى على ركوبه وعلى حمله ثبت على (1) البيع وطرح عنه ارش العيب. وقد قيل إذا كان على هذه الصفة فله ردها وعليه كراء الحمال والله أعلم.
وسألته عن رجل باع لرجل صرمة على من قلعها على المشتري أو على البايع قال: على البايع. قال (2) غيره: وقال بعض على المشتري قلعها.
(1) في أ، ب … : ثبت عليه البيع.
(2) في أ … : ومن غيره. وحذفت في ب.