الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٦٥رجع (1): وعن رجل أمر رجلا يشتري له شاة فاشترى له تيسا أنه ثبت عليه ما اشترى له. قال: قد قيل في ذلك باختلاف. فقال من قال: لا يثبت عليه، والقول الأول أحب إلي، إلا أن يقول (2) اشترى منيحة فإنه لا يثبت عليه.
وعمن باع بيتا فيه سماد ولم يشترط البايع ولا ألمشتري لمن يكون فعلى ما وصفت فإن كان السماد مجموعا فالسماد للبايع إذا لم يشترط المشتري (3) ترابا أو غير تراب مثل البعر والكنيف فهو للبايع.
ومن جوابات لنجدة بن الفضل النخلي: وما تقول فيمن باع على الظلمة وأعوانهم أصل مال بمطلب منهم (4) أو بغير مطلب، هل يكون هذا بيعا جائزا؟ ولا يجوز لربّه أن يتملكه إذا ظفر به. الذي عرفنا أنهم (5) إذا كانوا هم الذين طلبوا اليه شراء ذلك فهذا البيع لا يجوز. وإن كان هو الذي طلب إليهم أن يشتروا منه فباع عليهم برغبة منه بوفاء من الثمن وقبض منهم الثمن فذاك جائز وقد أحل الله البيع للبر والفاجر، والله أعلم وبه يكون التوفيق.
وعنه: وما تقول فيمن يحين دابته ثم يبيعها، و فيمن يمدح عند البيع ويذم عند الشراء حتى يستزيد فيما يبيع ويستنقص فيما يشتري. وفيمن يقول إنّ … /74/
(1) في ب … : ومن غيره.
(2) في أ، ب … : إلا أن يقول له اشتر لي …
(3) في أ، ب … : كاترابا أو غير تراب.
(4) في أ … : منهما. والصحيح منهم …
(5) في أ، ب … : الذي عرف أنه إذا كانوا.
متاعه طلب منه بمطلب كثير وهو كاذب في ذلك حتى يبيعه بثمن وافر، وفيمن يلتقي الأجلاب وفيمن يبيع للبادي وإن كان جاهلا للنهي وعالما به ما يلزمه إذا اراد التوبة، فإن كان يلزمه في ذلك ضمان ولم يكن يعرف من باع له ولا من اشترى منه فما يلزمه في ذلك.