الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٦٧(1) في أ، ب … : لمن يشتريها منه.
(2) في أ، ب … : زيادة وهي: وكتمه ما جز منها من صوف فاشتراها منه المشتري بعشرين درهما.
(3) في أ، ب … : زيادة: واخاف أن يكون هذا الطعام رديئا ثم اشتراه من عنده بعد قوله هذا وكذلك معه أنه رديء ومع الناس أو كان مع الناس ليس برديء أو كان معه رديء ثم اشتراه بعد قوله هذا ما تقول في ذلك قال: أكره إذا اراد أن يشتري وكان أن يشتري شيئا بأن يقول إنه رديء فإن فعل ذلك …
(4) في أ، ب … : لا شيء عليه والله أعلم.
سألت رحمك الله عن رجل أخذه السلطان وصادره على دراهم وازمه أن يبيع شيئا من ماله. قلت هل يجوز هذا البيع؟ فعلى ما وصفت فقد قيل لا يجوز ذلك ولا يصح البيع إذا أجبره على بيعه ولا أعلم في ذلك اختلافا. وقل إن طالبه بدراهم فباع هو شيئا من ماله بكبيران (1) من ثمنه هل يفسد ذلك؟ فقد قيل إذا باعه بنقصان من الثمن أن البيع ينتقض إذا انقضه البايع وفيها قول آخر. وقلت إن باع ماله إن كلفه السلطان بدراهم بقدر ثمنه هل يجوز ذلك؟ فقد قيل فيه باختلاف. فقال من قال: لا يجوز ذلك ولا يثبت البيع فأنظر في ذلك ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب إن شاء الله.
وعن أبي عبد الله بن عثمان حفظه الله- فيما أحسب وما تقول رحمك الله في رجل في يده عبد. قال: إنه مملوك له ولأخوته، أقر بذلك عندي وعند رجل آخر ثم إنه وكلني في بيعه على الرجل الذي أقر عنده وعندي أن العبد له ولغيره ما بعته عليه على وجه الأطمنانة أيجوز لي ذلك أم لا؟ وأما (2) يلزمني الآن ويلزم المشتري إذ قد علم في إقراره أنه له ولإخوته.
الجواب: فإذا أقر معك هذا الرجل الذي في يده العبد أنه له ولإخوته وأن تعلم أن له أخوة وكان إقراره عندك وعند المشتري للعبد منك بوكالة المقر للعبد ولأخوته والمشتري يعلم ذلك من اقراره فهذا بيع باطل لا يجوز أن يشتري عبدا من رجل له ولغيره ولا يجوز ذلك بيعه فإذا قد كان ذلك وأنت عالم أن العبد له ولغيره والمشتري يعرف ذلك فالضمان على من في يده العبد بوجه الشراء الباطل وليس على البائع فيما عندي إلا التوبة والله أعلم. … /77/