الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٧٤(1) في أ … : ومن غيره: ومن أبو سعيد … ... في ب: ومن جواب لأبي سعيد … والصحيح من أبي
(2) في أ، ب: فالحق واجب. بدل فالجواب … ... و أ، ب أصح.
(3) في ب … : ومن غيره أبي الحواري …
ومن غيره (1): قال من قال: لا يجوز ذلك وإنما يكون الطّنا بالحب وغيره من الماكول من الطعام معا يكون الطنا والتسليم لأن القبض في الطنا إنما هو التسليم والبيع وذلك هو اليد باليد. سألت أبا سعيد محمد بن سعيد رحمه الله –عن رجل صوغا مثقالين ذهبا بخمسة عشر درهما وجربين من بر نسيئه. هل يجوز هذا. قال معي إنه إذا كان إلى أجل مسمى إنه جائز إذا كان البيع بالدراهم يدا بيد والحب إلى أجل مسمى صفقة واحدة. قلت له: فإن لم يكن للحب أجل مسمى أهي مثل الأولى أم بينهما فرق قال معي إنه إذا لم يكن إلى أجل فأخاف أن يضعف وارجو أن تتامما على ذلك تمّ إذا كانت الدراهم نقدا قلت له: فإذا اشترى رجل من رجل دينارا او قبضه ثم وزن له الثمن من حينه قبل أن يفترقا. هل يجوز هذا البيع. قال معي: إنه قيل لا يجوز إلا يدا بيد. وأحسب أن بعضا قال: مالم يفترقا حتى ينقده انه لا بأس بذلك. … /85/
(1) في أ … : قال غيره …