الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٧٣وإن كان شرطا فلا يجوز أن يبيعه على أنه يشتريه منه بنقد. وقد قيل عن بعض أهل العلم أنه أجاز ذلك إذا لم يكن شرط. وإن كان ثم نية من أحدهما فنحب له التوبة من ذلك القصد إلى الباطل.
ومن غيره: وعن أبي عبد الله إلى موسى بن علي: سلام عليك فإني أحمد الله إليك لا إله إلا هو وأوصيك بتقوى الله أما بعد: فإنك إن سألت عن رجل باع من ارض هي رم بين أهل القرية، وشرط له الشروي (2) في قطعة أرض له، ثم إن البيع انتقض فإن كان قد علم أنها رم فلا شروي له، وإن كان لا يعلم في الشروي، قال أبو سعيد: يعجبني أن لا يكون الشروي يثبت إلا بالاستحقاق من غير نقض البيوع، وأما إذا كان البيوع منتقضة أو فاسدة فذلك دخل على البايع والمشتري جميعا في الحكم ولا يعجبني أن (3) يكون فيه شروي /83/
(1) في أ، ب … : باع سهمه.
(2) في ب … : بدل فيه «فله»
(3) في ب … : أن لا يكون فيه.
علم أو لم يعلم. وعن رجل اشترى غلاما فأعتقه ثم أطلع المشتري عل عيب في الغلام الذي أعتقه هل يرجع البايع بقدر العيب. فقال: لا يرد عليه شيئا. قال أبو سعيد –رحمه الله-أنه قد قيل يرجع عليه بأرش العيب. وفي (1) جواب أبي سعيد –رحمه الله- قلت: وما تقول في رجل يقول لرجل اشتر لي من فلان كذا وكذا بدرهم أو أقل أو أكثر؟ فالجواب (2): واجب لمن أمره أن يشتري منه أو الذي أمره أن يشتري له، ويسلم الثمن إلى من أمره أن يشتري له أو سلم الثمن إلى أمره أن يشتري له منه. قلت فإلى أيهما يجب عليه أن يدفع الثمن. فمعي أنه إذا أمره أن يشتري له من فلان فهو ضامن لفلان إذا أمره أن يشتري له منه. وإن أمره أن يشتري له ولم يحد له من فلان كان ضامنا للمشتري، ولا ضمان عليه للبايع.
ومن (3) جواب لأبي الحواري: وطنا النخل بالحب جائز يدا بيد. قلت: فإن اطناه هذا اليوم وقبض منه بالغد. قال جائز. ولكن لا يتعرض بالنخل حتى يدفع إليه الحبّ ويقول له هذا بهذا. … /84/