الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٧٦

(3) في أ، ب … : البيع الأول؟

(4) في أ، ب … : بدل إذا … ما استعمله …

بسبب. قلت له: فإن أتموا له ذلك البيع الأول يوم باعوه، هل يتم؟ قال: عندي أنه يتم البيع إن شاء الله. وهذا المعنى في قوله (1).

وسئل عن رجل اشترى غزلا او غيره مما يوزن هل يجوز أن يطرح في الوزن لكل من، من ذلك قياس طرحان لا يحسب له ثمن، هل يجوز ذلك. قال: عندي إنه إذا كانت قد جرت السنة بذلك في ذلك الموضع. فعندي أنه جائز على من عرف ذلك ودخل فيه من المتابعين، فأما من جهل ذلك ممن يبيع سلعته فلا أحب أن يثبت عليه ذلك حتى يعرف من قبل بيعه لسلعته سنة الموضع فإذا عرف وباع على ذلك وطرح من سلعته على ذلك. فمعي أنه يثبت عليه سنة الموضع إذا دخل على معرفة ذلك. قلة له فالسنة تثبت في الموضع إذا اجتمع عليها أهل الموضع ولو لم يكن من قبل ولا يثبت بين السنن من الناس إلا ما تقدم منها. قال: عندي أنه ما اجمعوا عليه من بيعهم وشرائهم وما يطلقونه من ايديهم على ذلك. فلا أقول أنه حرام إن شاء الله. ما لم يجمعوا على حرام في الأصل. وعمن ينتقي خيار قطعته (2) ويبيع الباقي والمشتري يرى ما اشترى. قلت: هل يجوز ذلك؟ فقد قيل في ذلك باختلاف. فقال من قال: يعلم ذلك وقيل ليس عليه ذلك حتى يسأل فيكتم ذلك بعد السؤال. وسئل عن رجل يعلم أنه لا يخرج زكاة ماله هل يجوز أن يشتري من ثمرته ومن حبه أو من مال في يده يعلم أن فيه حراما. فأما في التنزه فإذا كان في يده حراما لا يعرف أين هو من ماله فقد يلحقه في بعض القول أنه لا يجوز بيعه لثمرة ماله الذي تجب فيه الزكاة وإنما يجوز من بيعها تسعة أعشارها. … /87/

(1) في أ، ب … : وهذا المعنى من قوله … ... وفي ب: وهو المعنى من قولهم …

(2) في أ، ب … : خيار فطنه.

١٬٩٣٥ / ٢٬٦٧٧