الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٧٧

وقال من قال: يفسد البيع كله لأنه بيع مشترك صفقة واحدة. وقال من قال: إنه عيب إن اتمه المشتري وإلا انتقض بيع (1). وقال من قال: أنه جائز وللمصدق الخيار إن شاء لحق المشتري بالثمرة وإن شاء أخذ الزكاة من الثمرة.

ومن غيره: وقد قيل أنه يجوز أن يشتري من عنده بقدر الحلال والله أعلم.

ومن غيره (2) «بيع الجزاف»: محمد بن حبوب –رحمه الله- إلى بعض أهل خرسان: وعن رجل له أرض فزرعها بصلا أو ثوما أو جزرا فلما ادرك باعها من رجل بالجزافة من غير أن يقلعها فقلعها المشتري وبيع بالكيل والميزان. سألت: الكم أن تشتروا من ذلك أم لا. فما نرى بشرائه بأسا وهو جائز إن شاء الله. وقال أبو مروان في رجل وضع في يد رجل شيئا يبيعه ووقت له أنك تبيعه بمائة أو سبعين أو ثمانين فلما طلب المشتري البيع. قال: البايع للمشتري أن صاحب السلعة قد وقت لي أن لا أبيع إلا بالمائة فأبى المشتري أن يأخذ بالمائة، فقال البايع: أنا أبيعك بسبعين أو ثمانين بدون ما وقت به البايع.

قال محمد بن بارسة (3) لأبي مروان ترى عقد البيع منتقضة حتى حين أخبر البائع المشتري أنه وقت له فخالفه. فقال أبو مروان: البيع جائز ولصاحب … /88/

(1) في أ، ب … : وإلا انتقض. (دون بيع)

(2) في أ، ب … : بدل ومن غيره: ومن جواب محمد بن محبوب –رحمه الله-

(3) في ب … : محمد بن ياسرة.

١٬٩٣٦ / ٢٬٦٧٧