الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٧٨

السلعة حجته إن شاء نقض وإن شاء تمم إلا أن يجعله وكيلا جائزا الأمر أو وصيا جائزا عليه ما باع الوكيل. وجائز على الورثة ما باع الوصي. قال غيره (1): ارجعوا أني عرفت البيع منتقض إذا سمي من وقت له وأمره البيع. وأما إذا لم يسم من وقت له أن الشراء منه جائز لأنه ربما كان المبيع لولد البائع فأمره عليه نافذا وبيعه عليه جائز والله أعلم، ونظر في ذلك ولا نأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب.

محمد بن سعيد في الرجل يشتري من الرجل سلعة ويشترط عليه أني إنما أخذ منك على أن تعترض مني، فزعم أنه له عليه شرطة. قال أبو سعيد –رحمه الله- قد قيل هذا «وقال من قال: لا يثبت إلا أن يتفقا على ذلك بعد البيع ولا يختلفان في العرض» (هذه في أ، ب) غير موجودة في 1.

وقال من قال: إنه لا يثبت ولا يجوز لأن فيه شرطين وإن تتاما على ذلك كان ذلك أعجب إلي، أن يتم وإن اختلفا اعجبني أن ينتقض البيع. وعن الذي حمل طعاما فزاد في النداء، قال: يحط ما زاد من المطر والغبار للمشتري (2).

قال أبو المؤثر: من اشترى حبا ثم باعه قبل أن يقبضه فليس له ربحه والربح الأول إلا أن يتتامما على البيع وإن نقضوه فهو منتقض نقضه البائع أو المشتري فأراه منتقضا. … /89/

(1) في أ … : ومن غيره …

(2) في أ، ب … : من وعن الذي حمل … للمشتري. غير موجود

١٬٩٣٧ / ٢٬٦٧٧