الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٨٣(1) في أ، ب: وخلط.
(2) في أ … : ومن غيره …
وقيل إنه إذا أقر بالشراء ثم اراد نقضه بالجهالة لم يكن له ذلك لأنه يريد نقض بيع قد ثبت وهو لمدع في ذلك فالقول الأول أحب إلينا لثبوت الجهل في العلم بالأشياء حتى يصح علمه بها.
ومن غيره: فما تقول في رجل أخذ من عند آخر شيئا ليشتريه فأخذه بثمن من غير إيجاب، على أنه ينظره، فإن صلح له بذلك أخذه بالثمن الأول، فتلف من عنده هل عليه ضمان؟ قال معي: إنه إذا أخذه على أسباب البيع فمعي أنه مضمون عليه إذا تلف من يده، من قبل أن ينظره وبعد ذلك كله سواء عندي.
وسئل أبو سعيد أيضا: عن بيع الماء إذا كان الفلج يابسا. هل يجوز؟ قال: نعم. وقد قال من قال: أن بيع الماء لا يثبت كان الفلج قائما أو يابسا لأنه مجهول. فيمن اشترى وقال من قال يثبت الشروي ولا الخلاص ولكن يثبت عليه الضمان ما استحق فما سلم من الثمن على كل حال إذا أخذ بحق وحكم من أحكام العدل وأما الأصول فيعجبني أن يثبت فيها الشروي لأنها ثابتة لا تزول ولا تغير كتغير الحيوان. وإن كانت الحجة قد تدخل فيه الزيادة والنقصان فإنه يعجبني قول من قال: أن شرط الشروي فيها ثابت، أما الخلاص فلا يعجبني خلاصة في حيوان ولا أصل. وعن الثوب السوجي إذا قصر. قال هذا غش لا يجوز. … /95/
(1) في أ، ب: مدع.