الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٨٥

ونهى رسول الله –صلى الله عليه وسلم-عن الملامسة والمنابذة.

وهو أن يقول الرجل إذا لمست كذا وكذا هو لك بيعا بكذا وكذا. والمنابذة: أن يقول الرجل: انبذ إلي وأنبذ اليك في البيع.

ونهى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن بيع المعاومة وبيع السنيين وهما سواء، وهو أن يشتري الرجل ما في رؤوس النخل من الثمر بمكيلة من التمر إلى أجل لأنه حرام بيع التمر إلا مثلا بمثل إلى أجل.

ونهى عن المحاقلة: وهو أن يشتري الرجل ما في الارض من الحقل وهو الزرع من البر والشعير والمستحصد بمكيله من الثمرة أو مجازفة، وقد اختلف في الحقل وهو أيضا أنه كراء الأرض. … /97/

في أ، ب … : وهو أن يشتري الرجل ثمرة نخل الرجل أو ثمرة بستانه. ونهى عن المزانبة وحرم ذلك وهو …

١٬٩٤٤ / ٢٬٦٧٧