الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٨٦

وقال قوم: بيع الزرع قبل دراكه.

ونهى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن بيع ما ليس عندك من كل بيع إذا لم يكن سلفا. وهو أن يطلب الرجل من الرجل السلعة أو العبد فيصف له ذلك ويبايعه عليه وليس ذلك عند البايع ثم يمر البايع فيشتريه ويدفعه إلى المشتري، وكذلك يبايعه على حب ليس عنده ويعطيه دراهم على غير سلف، لأن السلف جائز وهو ما ليس معك.

ونهي رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن ربح مالم يضمن وهو أن يأخذ الرجل من الرجل السلعة على يبيعها بما قد اتفقا عليه، على أن ما استفصل بعد ذلك الثمن فهو له من ربح ما لم يضمن. وكذلك يشتري السلعة ثم يبيعها بربح ويأخذ الربح قبل أن يقبض من البايع ما اشترى منه لأنه متى ما لم يقبض ما لم يضمن الثمن. … /98/

(1) وعن بيع الكاليء بالكالي: وهو الدين بالدين.

ونهى عن النجش في البيوع وعن الخلابة وعن الخداع.

١٬٩٤٥ / ٢٬٦٧٧