الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٩٠(1) في أ، ب … : لذلك في الحكم ....
(2) في أ، ب … : ففيما (ففي ما) …
(3) في أ، ب … : بيع الغيض …
(4) في أ … : العبارات: من قلت له فهل يجوز بيع الغيض … مكررة واحدة قال: لا. وواحدة قال: نعم. وفي أ، ب: نص واحد غير مكرر يختم قال: لا.
قلت فإن باع رجل لرجل حمل ذكر لم يدرك نباتا ما تقول في ذلك؟ فقال: هذا بيع فاسد. وله رأس ماله. فإن اتفقا عليه ببيع ثان بغير ذلك البيع جاز ذلك إذا ادرك. قلت له: فاذا (1) فعله على ذلك أيضمنه بالبيع الأول إذا جهل ذلك. قال نعم. قلت له: وهو بمنزلة البصل والجزر في ذلك. قال نعم.
ومن غيره: قلت (2) فهل الورثة إذا ارادوا أن يفدوا أموالهم إذا بيعت في الوصايا أو الحقوق إذا طلبوا المدة في ذلك. قال: نعم لهم في ذلك ما يشفع ثلاثة أيام بعد أن يرد في المال ويأخذه فله المدة في الثمن ثلاثة أيام وإلا فليس له شيء بعد الثلاث وثبت البيع للمشتري.
وسئل عن بيع السمسار يشتري المتاع ويشترط في كل الف كذا وكذا. قال كره الفقهاء ذلك إلا أن يشترط أجرة يوما أو شهرا أو يشتري له بغير شرط ثم يكافئه أو ترضيه من قليل أو كثير. ومن غيره في الطنا، وأما الوصومة فإن كان لا يعرف ذلك من الأرض فهو عيب. وإن كان يمكن أن يعرف ذلك من الأرض فهو ثابت على المطني ولا يقبل قوله إذا أنكر أنه لا يعرف الوصومة.
ومن غيره: من بعض المسلمين أنه وجد في الأثر عن بعض الفقهاء أنه يجوز أن يشتري منه الحب على أن يقبضه بالنقد وأما بالنسيئة على أن يقبضه فلا يفعل ذلك. فإذا فعلا ذلك فلم يقل أنهما أكلا حراما فلا. وأما بالشرط فذلك جائز بالنقد وبالنسيئة. … /103/
(1) في أ، ب … : فإن قلعه.