الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٨٩

قال: موت المشتري مثبت للبيع، وكذلك موت البايع إذا كان من المنتقض بالمجهول. وقال من قال: للورثة ما للبايع والمشتري من النقض والبايع على الورثة ماله على المشتري. فأفهم والله أعلم بالصواب.

وسأل موسى بن مخلدة أبا سعيد محمد بن سعيد –رحمه الله- عمن يبيع نخلة بجميع ما تستحق ثم ادعى احدهما الجهالة، وطلب النقض وقال: له … /101/

(1) في أ، ب … : فظهر عند أهل.

(2) في أ، ب … : غير مكرر. مكرر في واحد

النقض قال: وإن باعه هذه النخلة ولم يشترط جميع ما تستحق ثبت البيع وللمشتري جميع ما تستحق النخلة حتى يشترط البايع أنها وقيعة. وقال أبو سعيد في رجل باع على رجل سلعة بحبّ ثم بدا له أن يأخذ بقيمة الحب دراهم أو عروضا غيرها. فقال من قال: إن ذلك جائز. وقال من قال: لا يجوز. قلت له: فإن كان بيعا إلى أجل وحل الأجل هل له أن يأخذ غير الحب؟ قال معي: إنه لا يجوز وقالوا: إنه مثل السلف، وقد قيل إما أن يأخذ الحب وإما أن يأخذ راس ماله.

ومن غيره: وسألته عن رجل باع مال زوجته وهي عالمة بذلك لا تغيره ولا تنكره هل يجوز عليها ذلك إذا لم تغيره؟ قال نعم. قلت له: وما حد غيارها؟ قال: إذا لم تغير ذلك حتى افترقوا من المجلس الذي قد علمت فيه بالبيع، فقد ثبت عليها. قلت له: فإن كان زوجها في موضع تقية وادعت أنما سكتت ولم تغير ذلك تقية. هل هي مدعية (1) ذلك في الحكم وعليها البينة إنها إنما تركت الغيار في ذلك الموضع تقية فإن لم تقم على ذلك بينة ثبت من البيع للمشتري.

قلت له: فيما (2) بينه وبين الله أيجوز له أن يأكل ذلك المال؟ قال: إذا كان في موضع التقية فلا أحب له أن يأكل من ذلك المال إذا كان في موضع التقية قلت له: فهل يجوز بيع البنات من الذكارة من النخل بالطعام نظرة: قال: نعم قلت له: فهل يجوز بيع الفيض (3) من الأقباب من الذكارة من النخل بالطعام نظرة قال: نعم قلت له: فهل يجوز بيع الفيض من الأقباب من الذكارة من النخل بالطعام. قال: لا (4). … /102/

١٬٩٤٨ / ٢٬٦٧٧