الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٩٢

هل له ذلك؟ فالذي يوجد في الأثر أنه لم نقضه إذا طلب ذلك. وسألته عن رجل اشترى من رجل مالا غير عارف به كذا وكذا من الثمن وسلم إليه بعض الثمن، ثم ادعى المشتري الجهالة ونقض البيع هل ينقض ذلك البيع؟ قال: إذا كان جاهلا به واراد النقض كان له ذلك (والقول قوله إلا أن يصح أنه عارف به أو يقر بذلك وعليه الثمن، وعليه اليمين إذا طلب اليه البايع اليمين، وهذا أكثر ما عرفناه وعليه عوام الناس وأكثر أهل العلم. وقيل إنه إذا أقر بالشراء ثم اراد نقض بالجهالة لم يكن له ذلك لأنه يريد نقض بيع قد ثبت وهو مدع في ذلك. والقول الأول أحب إلينا لثبوت الجهل في العلم بالأشياء حتى يصح علمه بها (1). … /105/

(1) في أ، ب … : من القوس إلى نهاية الفقرة لا يوجد.

١٬٩٥١ / ٢٬٦٧٧