الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٩٩

ومن غيره: وعن الملح بالبر والتمر نسيئة، قال هاشم عن موسى: لا بأس بذلك. ويوجد أن القزح والفلفل والجلجلان ليس هو بطعام لأن الطعام عندي ما يعصم ويعزا عليه (1) والله أعلم بالصواب.

وفي جواز بيعه بالطعام نظرة اختلاف وكأني أراه ليس بطعام والله أعلم. /113/

(1) في أ … : ما يعصم ويغذوا ويعرا عليه … ... وهذا أصح من أ، ب.

١٬٩٥٨ / ٢٬٦٧٧