الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٩٨-صلى الله عليه وسلم- وقيل إن ذلك الأعرابي لم يكن أسلم يومئذ فأرسل النبي –صلى الله عليه وسلم- إلى خولة بنت حكيم السلمي فأسلفته ذلك التمر –أي أقرضته إياه- إلى الجداد واستوفى الأعرابي. وقيل إن الصفر بالحديد والحديد بالرصاص نسيئة جائز وفيه رأي آخر أيضا. وكذلك الذهب بالفضة جائز نسيئة، وقيل لا بأس أن يسلم الرجل الدراهم في إخلاط الجوهر في الفضة والنحاس واشباه هذا لأن الفضة قد تحولت عن جوهرها.
وكره النبق بالطعام نظرة فيما يكال ومن ذلك وكره من كره الملح بالبر نظره حيث لا يصلح إلا به.
ومن غيره: ومما وجدنا عن أبي عبد الله –رحمه الله- وعن الملح والحرض والنبق والبوت والشوع وما يستلان من الفاكهة بالطعام نظرة فلم ير به بأسا. … /112/
١٬٩٥٧ / ٢٬٦٧٧