الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ١٠١(1) وعن أبي عبد الله –رحمه الله- في الزعفران بالورس والورس بالشوران أو أحدهما بألفوة نظرة. قال هذا بيع لا أحبه وقال أبو عبد الله –رحمه الله- من الربا السمن باللبن نظرة والخل بالعسل، والعسل بالتمر، والزيت بالسمن، وأما الزيت بالعسل والخل جائز وكذلك السمن بالخل والسمن باللحم لا يجوز نظرة، واللحم بالحب والطعام نظره جائز، وقال بعض أنه لا يجوز اللحم والسمك نظره بالطعام والأول أحب إلي.
تم الباب من كتاب أبي جابر.
ومن غيره: وعن أبي عبد الله محمد بن أحمد السعالي –رحمه الله- وما تقول في رجل عليه لرجل دينار هل له أن يعطيه دراهم وذهب صوغ عن هذا الدينار وكذلك إن كان عليه دراهم شجاعية، هل له أن يعطيه طريه بنقصان أو كان عليه له دراهم طريه هل له أن يعطيه شجاعيه وزيادة منها.
الجواب: فأما من وجب عليه لآخر دينار وقضاة دراهم أو صوغا برضاهما جاز ذلك، وكذلك يقضيه شجاعية عن الطرية بزيادة ويقضه بثمانية عن عشرة إذا كان ذلك قيتها على نحو ما عرفت لأن ما كان في الذمة جاز عنه القضاء وينظر في ذلك ولا تأخذ منه إلا بالحق. … /115/
(1) في ب: قبل هذه الفقرة فقرة كاملة ومن غيره قال أبو المؤثر: بلغني عن بشير أنه لا يجوز أن يباع القت بنبات الأرض نظره، حتى يخاف فساده. قال أبو المؤثر: ما الشوع والحرض فقد أجازهما بعض المسلمين وكرهه بعضهم أن يباع ما يكال بما يكال وما يوزن بما يوزن نظره وأما البوت وأشباهه مما يوكل لا يجوز بيعه بالطعام نظره، وإنما سمعناهم رخصوا في البطيخ والموز
الذي يخاف فساده، حفظ عن هاشم بن غيلان عن موسى بن ابي جابر انه أجاز الحرض و الشوع والبوت والحنّا وكل شيء زرعه الناس إذا ترك للذخيرة فسد جائز بنبات الأرض نظره وقوله أبو عبد الله ما بين القوسين غير موجود في ب.