الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ١٠٢

(1) روى قلت له: وهل يجوز بيع دست قرطاس هروي بدست قرطاس شفق؟ قال: لا. قلت وكذلك لا يجوز بيع طبق قرطاس مكتوب فيه بطبقين بياض. قال: لا. وذلك أن القرطاس يجري اسمه اسم واحد وسألته عن رجل باع لرجل نصف شاة بثلاثة دراهم على أن المشتري يعلف الشاة إلى شهر معلوم وتكون الشاة بينهما نصفين. وعلى الآخر علفها فقال: إن لم يتناقضا فجايز ذلك. وإن تناقضا انتقض. وقال بعد ذلك إن هذا بيع فيه شرط وهو فاسد. قلت له: فلو أن رجلا باع لرجل نصف شاة وعلفها إلى وقت معروف بثلاثة دراهم أيجوز ذلك؟ قال: نعم، ذلك جائز. وقلت له وكذلك لو باع رجل ثوبا أو سلعة بعلف دابة إلى أجل معروف، أيثبت ذلك. قال: نعم. فذلك على قول من يقول أن علف الدابة إلى وقت معروف بشيء معروف جائز. قال: وبعض لم يثبت ذلك (2) وتقاررا جميعا أنه سلفه إلى رمضان ، ثم قال المسلف اسلفتك إلى رمضان من هذه السنة. وقال المستلف: اسلفتني إلى رمضان من السنة الثانية، قال: القول قول المسلف إذا أقر الآخر أنه أسلفه إلى رمضان. قال: وإذا أقر البايع والمشتري بالبيع ثم قال البايع: البيع حال. وقال المشتري إلى أجل كذا وكذا أبعد من ذلك. فإن القول قول البائع مع يمينه في هذا. قال: وكذلك إن أسلفه سلفا فأقر المتسلف وادعى أنه لم يكن له أجل فإن القول في ذلك قول المسلف أن له أجلا لأنه أقر بالسلف بالبيع كأن دعواه لذلك دعوى منه وعليه في ذلك البينة.

وعن رجل باع مالا لرجل بحضرة صاحب المال وصاحب المال لا يغير ذلك ولا ينكره ولا يعلم هذا المشتري بأي وجه بيع مال هذا الرجل. إلا أن هذا الرجل صاحب المال حاضر لا يغير ذلك ولا ينكره على البايع، هل يجوز … /116/

(1) في أ، ب … : ومن غيره .... ولم يذكر روي.

(2) في أ، ب … : زيادة: ويرى له عناه فهذا القول على قول من يجيز ذلك ومن غيره قلت: ما تقول في رجل سلف رجلا إلى رمضان وتقارر ..

للمشتري شراء هذا المال. قال: نعم يجوز للمشتري شراء هذا المال في الحكم بالظاهر. ويجوز للشهود أن شهدوا على بيع ذلك المال ويكون بيع ذلك المال حجة على صاحب ذلك المال الأول إذا لم يغير ذلك البيع ولم ينكره. قلت

١٬٩٦١ / ٢٬٦٧٧