الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ١٠٦

رجع: وقال من قال: إنّ طالب الحق لا ينزل على غريمه و لا يأكل طعامه ولا يقبل منه هدية إلا أن يحسب له ذلك من حقه. وارجعوا إذا كان ذلك بطيبة نفس المطلوب أن لا يكون به بأس.

ومن غيره (1): قال: وقد قيل أن ذلك من الربا أن يأكل الغريم مع غريمه وقال من قال: إنما ذلك إذا جاء يطالبه بحقه. وأما في غير ذلك الوقت فلا بأس. وعن الرجل هل له أن يأكل مع غريم ولده. وإن كان ولده بالغا كان له ذلك … /121/.

(1) في ب … : رجع. بدل من غيره.

١٬٩٦٥ / ٢٬٦٧٧